المحقق الحلي
138
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ناسيا أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث وإن دخل مع العلم حنث سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو والشيخ فصل وهل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة قال الشيخ لا لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف وفيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف أما لو قال لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وعزله بالنية صح وإن أطلق حنث مع العلم . السادسة قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى وفيه إشكال يعرف من قوله تعالى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ « 1 » ( وفي الحديث : نعم البيت الحمام ) قال وكذا الدهليز والصفة « 2 » . المطلب الرابع في مسائل العقود الأولى العقد اسم للإيجاب والقبول فلا يتحقق إلا بهما فإذا حلف ليبيعن لا يبر إلا مع حصول الإيجاب والقبول وكذا لو حلف ليهبن وللشيخ في الهبة قولان أحدهما أنه يبر بالإيجاب وليس بمعتمد . الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن وكذا غيره من العقود . الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها كالهدية والنحلة والعمرى والوقف والصدقة ونحن نمنع الحكم في العمرى والنحلة
--> ( 1 ) الحجّ : 22 / 30 . ( 2 ) المسالك 3 / 158 : الدهليز : هو ما دخل عن باب الدار ، بينه وبينها ؛ والصفة : وهي الرواق في الدار . . .